11049- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا، وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبًا كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لاَ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا، لاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبو الْبِكْرٍ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ،وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبوهَا، أَسْنَى فِي المَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبوهَا، فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11049
Sanad
11049- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا، وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبًا كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لاَ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا، لاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبو الْبِكْرٍ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ،
