11377- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلاَ يَقْرَبْهَا الأَوَّلُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11377
Sanad
11377- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،
