11487- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا، قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ،فَإِنْ طَلَّقَهَا، فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11487
Sanad
11487- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا، قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ،
