11510- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلاً، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلاَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11510
Sanad
11510- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلاً، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.
