11549-عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَلاَ لأَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ: {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11549
Sanad
11549-
