11621-عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا، حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11621
Sanad
11621-
