11649-عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لاَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11649
Sanad
11649-
