11829- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بن ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاَثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ تَكُنِالأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11829
Sanad
11829- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بن ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاَثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ
