11844- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، قَالَ: وَإِذَا طُلِّقَتِ المَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْفَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الأَشْهُرِ، وَلاَ تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 11844
Sanad
11844- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، قَالَ: وَإِذَا طُلِّقَتِ المَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ
