12389- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا سَنَةً، قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ أَبو الشَّعْثَاءِ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 12389
Sanad
12389- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا سَنَةً، قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ أَبو الشَّعْثَاءِ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.
