12402- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِيءْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَانْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ، أَوْ يُطَلِّقُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 12402
Sanad
12402- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِيءْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ
