12445- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنْ آلَى رَجُلٌ، ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ، حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، قَالَ: ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلاَقَ، وَلَيْسَ الإِيلاَءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ، مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلاَقِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلطَّلاَقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لأَنَّهَاانْقَضَتْ عِدَّةُ الأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 12445
Sanad
12445- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنْ آلَى رَجُلٌ، ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ، حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، قَالَ: ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلاَقَ، وَلَيْسَ الإِيلاَءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ، مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلاَقِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلطَّلاَقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لأَنَّهَا
