12451- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ، ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ الإِيلاَءَ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً. قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الإِيلاَءُ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ، لأَنَّ الإِيلاَءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاَءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الإِيلاَءُبِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ، فَيَكُوَنُ الإِيلاَءُ كَمَا هُوَ.
المصنف عبد الرزاق الصنعاني - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 12451
Sanad
12451- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ، ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ الإِيلاَءَ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً. قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الإِيلاَءُ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ، لأَنَّ الإِيلاَءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاَءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الإِيلاَءُ
