(س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) (1) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") (2) الشَّرْح: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: أَذِن ورخَّص. ذخيرة4254 (أَنْ يُسْتَمْتَعَ) أَيْ: يُنتفع. (بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") فَوائِدُ الْحَدِيث: هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ بَعْدَ الدِّبَاغِ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا. عون4124
