13677 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ كَانَ زَوْجُهَا غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
معرفة السنن والآثار · Hadith 13677
Sanad
13677 - قَالَ الشَّافِعِيُّ
