14004 - فَإِنْ زَعَمَ قَائِلٌ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَفِي رِوَايَةٍ سَنَتَيْنِ وَالْعِدَّةُ لَا تَبْقَى فِي الْغَالِبِ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةَ قُلْنَا: النِّكَاحُ كَانَ ثَابِتًا إِلَى وَقْتِ نُزُولِ الْآيَةِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ لَمْ يُؤْثَرْ إِسْلَامُهَا وَبَقَاؤُهُ عَلَى الْكُفْرِ فِيهِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ تَوَقَّفَ نِكَاحُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ [ص:146] كَانَ إِسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِدَّتُهَا لَمْ تَنْقَضِ فِي الْغَالِبِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ كَانَ لِأَجَلِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
معرفة السنن والآثار · Hadith 14004
Sanad
14004 - فَإِنْ زَعَمَ قَائِلٌ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
