2647 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍقَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ*، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (5). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ (1). {ب 2530، د 2670، ع 2628، ف 2792، م 2631} تحفة 2806، إتحاف 3477. بسم الله الرحمن الرحيم (2) ومن كتاب الاستئذان
مسند الإمام الدارمي - ت الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني - ن (بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني) · Hadith 2647
Sanad
2647 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
