2906 - (13) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،أَنَّهُمَا قَالاَ: " فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ "* (5). {ب 2769، د 2918، ع 2876، ف 3047، 3048، م 2877} إتحاف 8142.
مسند الإمام الدارمي - ت الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني - ن (بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني) · Hadith 2906
Sanad
2906 - (13) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
