nan5.5 - (ح) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً, ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ, وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ, إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ, فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ, وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ, فَكَانَ فِي بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ, فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً, وَكَانَ بَنُو الأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ فِيهِنَّ, فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ, وَيُفْرَضُ لِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ, فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الأَبِ ذَكَرٌ فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُنَّ, وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ, فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ كَانوا بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ, وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الأَبِ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ, فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا, فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ .
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 6
Sanad
nan
