21126- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثنا هِشَامٌ وَيَزِيدُ، أَخبَرنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ،قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ يَزِيدُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ عَصْبًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا قَالَ يَزِيدُ أَدْنَى طُهْرِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نَبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
مسند أحمد بن حنبل. - ت مكتب البحوث بجمعية المكنز - ن جمعية المكنز الإسلامي. · Hadith 21126
Sanad
21126- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثنا هِشَامٌ وَيَزِيدُ، أَخبَرنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ،
