1019- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ طَاوُوسٍ,قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ, وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ, وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ, وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا, فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الاِبْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الأَبُ, وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ . وَلَمْ يَرَ بِهِ مُجَاهِدٌ بَأْسًا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1019
Sanad
1019- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ طَاوُوسٍ,
