1073- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ شَقِيقٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ,فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1073
Sanad
1073- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ شَقِيقٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ,
