1075- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ سُفْيَانُ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, وَأَبَا هُرَيْرَةَ, وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1075
Sanad
1075- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ سُفْيَانُ
