1266- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, وَمُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّأَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ, فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلاَثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ, فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1266
Sanad
1266- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, وَمُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ
