1373- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ شُرَيْحٍ,قَالَ : يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا, وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1373
Sanad
1373- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ شُرَيْحٍ,
