1465- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ, حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ, عَنِ الْحَكَمِ, وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ,قَالاَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا, وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاَقِ, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً, وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1465
Sanad
1465- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ, حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ, عَنِ الْحَكَمِ, وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ,
