1491- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ,فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ, ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا, أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَلَيْسَ هَذَا بِزَوْجٍ.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1491
Sanad
1491- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ,
