1574- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ,أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا لاَعَنَ حَامِلاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ, وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً لاَعَنَهَا, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلاً جُلِدَ.
"سنن سعيد بن منصور - ت حبيب الرحمن الأعظمي - ن دار الكتب العلمية - بيروت" · Hadith 1574
Sanad
1574- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ,
