704 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئاً، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ {ص:290} الصَّلاَةِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 704
Sanad
704 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ
