844 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ (1) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ {ش: 62} مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ (2) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 844
Sanad
844 - قَالَ مَالِكٌ،
