945 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (2)، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ (3).
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 945
Sanad
945 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ:
