960 - قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ (1) وَلاَ (2) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 960
Sanad
960 -
