1229/ 358 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ {ص:493} عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (3). ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (4) الْهَدْيُ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1229
Sanad
1229/ 358 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1)، عَنْ {ص:493} عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛
