1381/ 386 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ {ق: 62 - أ} اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} {البقرة 2: 158}. فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (1)؟. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ {ص:546} يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ (2) هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} {البقرة 2: 158}.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1381
Sanad
1381/ 386 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛
