1496 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1)، أَنَّ الْإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1496
Sanad
1496 - قَالَ مَالِكٌ:
