1742 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1742
Sanad
1742 - قَالَ مَالِكٌ:
