1940 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (2) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (3) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (4)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 1940
Sanad
1940 - قَالَ مَالِكٌ:
