2034 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ {ف: 206} أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا {ن: 83 - ب}، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2034
Sanad
2034 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛
