2089 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1) فِي ذلِكَ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2089
Sanad
2089 - قَالَ مَالِكٌ،
