2167 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ {ن: 93 - أ} الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذلِكَ طَلاَقاً، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلاَمُ، بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2167
Sanad
2167 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ
