2212 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (1)، إِلاَّ بِإِذْنِهَا. {ص:860} وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (2) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2212
Sanad
2212 - قَالَ مَالِكٌ:
