2224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ. وَلاَ يَلْبَسُ (1) شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً. وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ. وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (2)، مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ (3) فِي رَأْسِهَا (4).
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2224
Sanad
2224 - قَالَ مَالِكٌ:
