2282 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً (1) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا (2). فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2282
Sanad
2282 - قَالَ مَالِكٌ،
