2517/ 580 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ. وَلاَ يَبِعْ (1) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا. {ص:986} وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تُصَرُّوا (2) الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ».
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2517
Sanad
2517/ 580 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
