2600 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا {ق: 107 - ب} وَالْمَؤُونَةُ (1) عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئاً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي أَيَقِلُّ ذلِكَ أَمْ (2) يَكْثُرُ؟ (3).
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2600
Sanad
2600 - قَالَ مَالِكٌ:
