2638 - قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (2) الثَّوَابِ {ش: 256}.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 2638
Sanad
2638 - قَالَ مَالِكٌ:
