2690 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1)، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا {ف: 261} بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ {ص:1052} ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (2) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.
