2774 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (1) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ {فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ} (2) حَتَّى يَلْبَسَهُ (3) الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ (4) لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.
