3152 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ {ص:1248} الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً (2) وَكَبِيراً قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً خَطَأً. كَانَ عَلَى (3) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 3152
Sanad
3152 - قَالَ مَالِكٌ:
