3209 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ. وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ. وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ (2) مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ. وَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 3209
Sanad
3209 - قَالَ مَالِكٌ:
